العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام المبلغ المخصص لبناء المسجد -الذي تبرعت به الأم والأخوات- في بناء مسكن للخالة الأرملة وبناتها اليتيمات دون علم المتبرعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز المشاركة بالمبلغ المذكور في بناء مسكن للخالة والأيتام دون إخبار الواهبات، لأنهن إما أردن صرفه في بناء مسجد وأنت وكيل عنهن والوكيل لا يتصرف إلا بما أذن به موكله، وإما أنهن أعطينك المبلغ لمقصد محدد وهو بناء مسجد، ويجب مراعاة قصد المتبرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145336
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي