العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالصيغة التي تلفظت بها، مع عدم تذكر النص الدقيق للفظ "لو سافرت" وإذا كان القصد "وحدها" أو "بدوني"، وهل يجب عليّ منع الزوجة من السفر مطلقًا أو إلى أهلها فقط، أم أتعامل على أن الطلاق معلق على سفرها "بدوني" فقط، مع العلم بوقوع السفر برفقتي عدة مرات، ووجود طلقتين سابقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غلب على الظن أنك قصدت منع زوجتك من السفر بدونك، فيمينك مقيدة بذلك، سواء تلفظت بالقيد أم أطلقته. الموسوس الذي يتلفظ بالطلاق منجزًا أو معلقًا بسبب الوسوسة لا يقع طلاقه، ومن شك هل تلفظ بالطلاق أم لا، أو شك هل طلق اختيارًا أم بسبب الوسوسة، فلا يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء النكاح. يجب الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144489
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي