ما هي حدود المسؤولية الشرعية للأخ تجاه أخته اليتيمة التي يتولى شؤونها؟ وهل يتوجب عليه أن يتفقدها يوميًا أم أن زيارته ليومين في الأسبوع كافية؟
إذا مات الوالد، تنتقل الولاية للأخ، ولكن بوجود تفاصيل وفروق بين الولاية على المال والنفس.
أما الاعتناء بشؤون الأخت ()، فقد اختلف الفقهاء في مداها:
- المالكية والحنابلة: حق الكفالة للأخ يستمر على أخته.
- أبو حنيفة والشافعي: يسقط ببلوغ الأخت.
- الحنفية: لا تمكّن البنت من الانفراد بسكن إذا خشي عليها، ويرى ابن عابدين ضمها من أقاربها القادرين على حفظها لفساد الناس.
الخلاصة: للأخت على أخيها حق الكفالة، وتشمل القيام بشؤونها والنصح والإرشاد، ويجب عليه ملاحظتها والاطمئنان على حالها ورزقها وكسوتها، ولا يجوز له مقاطعتها. يجوز تركها منفردة إذا كانت مأمونة وفي مكان مأمون، وإلا فلا.
الولاية المالية: تنتهي ببلوغ الأخت، ولها حق التصرف في مالها.
ولاية : للأخ ولاية النكاح على أخته.
: يجب بقاء صلة الرحم بينهما حسب .
النصيحة: لا تتعاملي بسياسة الحقوق، بل بالصلة والرفق بأخيك، وإشعاره بالامتنان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156238
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي