هل يجوز دفع تكلفة حجة القرعة في مصر لزوج حج عن والد الزوجة، مقابل أن يتولى الزوج توكيل من يحج عن جده أو جدته لأمه، وهل يجوز للزوج أخذ هذا المال بشرط التصدق بما يتبقى منه بعد ذلك عن والد الزوجة، وما حكم هذه الحجة؟
حج زوجك عن أبيك صحيح إذا كان قد حج عن نفسه ونوى الحج عن أبيك قبل الدخول في النسك. لا يلزمك دفع أجر له ما لم تتفقا على ذلك مسبقًا؛ لأنه متبرع. ولكن، إن أردت مكافأته بمال ليوكل من يحج عن جده أو جدته فحسن، أو إذا اشترطتِ أن ما يتبقى من المال بعد الحج يكون صدقة عن أبيك، فلا بأس بذلك، ويلزمه الوفاء بهذا الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158705