هل صلاة رجل بنية العصر خلف من يصلي نافلة صحيحة، مع الأخذ بالاعتبار أنه نوى الصلاة عصرًا حال شكه، وهل يصح اعتبار صلاته نافلة إذا لم تكن فريضة جماعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاتك خلف المتنفل بنية العصر صحيحة، لصحَّة اقتداء المفترض بالمتنفل. والتردد في قطع الصلاة لا يبطلها ما لم يُعزم على القطع، لقول الشيخ ابن عثيمين: "فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ على نيَّته". فما دمت لم تتيقن نية القطع فصلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153993
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي