العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاة رجل بنية العصر خلف من يصلي نافلة صحيحة، مع الأخذ بالاعتبار أنه نوى الصلاة عصرًا حال شكه، وهل يصح اعتبار صلاته نافلة إذا لم تكن فريضة جماعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاتك خلف المتنفل بنية العصر صحيحة، لصحَّة اقتداء المفترض بالمتنفل. والتردد في قطع الصلاة لا يبطلها ما لم يُعزم على القطع، لقول الشيخ ابن عثيمين: "فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ على نيَّته". فما دمت لم تتيقن نية القطع فصلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153993
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي