هل يجوز لأحد الأبناء التصرف في جزء من أرض والده المسن واستغلاله دون استشارة بقية إخوته، مع العلم أن قيمة أجزاء الأرض متفاوتة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأب كامل الأهلية يتصرف في ماله بما يشاء، وله أن يوكل من يشاء من أبنائه أو غيرهم في التصرف بماله بما تقتضيه مصلحته، ولا حق لبقية الأبناء في الاعتراض ما لم يخص الأب أحد أبنائه بامتيازات تدخل في ، لوجوب التسوية بين الأبناء في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جور".
أما إذا كان الأب غير كامل الأهلية (خرف)، يكون ولي أمره القاضي الشرعي، ولا يجوز لأي من أبنائه التصرف في ماله دون توكيل القاضي لهم بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي