العودة إلى البحث
السؤال

إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوجا، فهل يسقط عنهما حد الزنا، وهل النكاح صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت الزنا أمام الحاكم بالاعتراف أو شهادة أربعة شهود، فلا يسقط الحد بالزواج. أما إذا سترهما الله قبل رفع أمرهما، فيجب عليهما والاستتار. وقبل الزواج، يجب التوبة واستبراء الرحم بحيضة، وإن كانت حاملاً من الزنا، فلا يُعقد عليها حتى تضع حملها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجتَنِبوا هذه القاذوراتِ التي نَهى اللهُ عنها، فمَن ألمَّ بشَيءٍ منها، فلْيَستتِرْ بسِترِ اللهِ، ولْيَتُبْ إلى اللهِ؛ فإنَّه مَن يُبْدِ لنا صَفحتَه، نُقِمْ عليه كتابَ اللهِ تعالى". وإن وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يُنسب الولد للزاني ولا يرث منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33254
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي