العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى مشروعية التأمين بصفة عامة، وما حكم أخذ التعويض في حادث السيارة الذي أدى إلى إلغاء المركبة ووفاة قائدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمؤمّن أن يأخذ من شركات التأمين -التي لم تُؤسس على منهج شرعي- عند وقوع كارثة إلا بقدر ما دفعه من مال، لأن العقد فاسد، وليس له إلا رأس ماله؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35277
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي