ما مدى مشروعية التأمين بصفة عامة، وما حكم أخذ التعويض في حادث السيارة الذي أدى إلى إلغاء المركبة ووفاة قائدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمؤمّن أن يأخذ من شركات التأمين -التي لم تُؤسس على منهج شرعي- عند وقوع كارثة إلا بقدر ما دفعه من مال، لأن العقد فاسد، وليس له إلا رأس ماله؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35277
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35277
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي