ما حكم لبس البنطال المخصص للنساء، الذي لا يصف ولا يشف، إذا انتفت شبهة التشبه بالرجال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بأس بلبس البنطال للمرأة تحت الجلباب أو إذا كان واسعًا لا يصف ولا يشف، شريطة أن يكون ذلك أمام الزوج أو المحارم أو النساء المسلمات. أما أمام الرجال الأجانب أو النساء الكافرات فلا يجوز، لأن البنطال -حتى لو كان فضفاضًا- يميّز الرجل عن الأخرى ولا يحقق الستر الكامل المطلوب. وقد ذكر ابن عثيمين أن تمييز الرجل عن رجل بالبنطال فيه شيء من عدم الستر. ومنع إبداء الزينة أمام الكافرة يعلل بخشية وصفها لزوجها الكافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39948
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39948
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي