العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وجبت عليه كفارة القتل الخطأ عن ستة أشخاص، ولم يستطع صيام ستة أشهر متتابعة، ولا يملك تكاليف العتق البالغة 42 ألف ريال سعودي، أن ينتقل إلى خيار دفع الدية بقدر استطاعته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تسببت في قتل ستة أشخاص، فعليك كفارة لكل شخص، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين لكل قتيل. ولا يجزئ إخراج المال بدلًا عن العتق، وإن عجزت عن الصوم، فقد اختلف العلماء هل يجزئ الإطعام عن كل كفارة (إطعام ستين مسكيناً)، أم يسقط عنك هذا الواجب للعجز. والكفارة لا تسقط بعفو أولياء الدم عن الدية لأن الكفارة حق لله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي