هل ينتقض وضوء المصاب بالسلس بدخول وقتٍ جديد لا صلاة فيه، كدخول ثلث الليل أثناء الصلاة بعد منتصف الليل، أو اصفرار الشمس أثناء صلاة العصر؟
تعددت أقوال الفقهاء في وقت بطلان طهارة صاحب السلس على أربعة أقوال:
1. تبطل الطهارة بخروج الوقت مطلقاً، وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 2. تبطل الطهارة بدخول وقت فريضة أخرى، لا بمجرد دخول وقت لا فريضة فيه، وهو قول زفر من الحنفية، وأحد الوجهين عند الحنابلة. 3. تبطل الطهارة بخروج الوقت أو بدخول وقت فرض آخر، وهو قول أبي يوسف وأبي يعلى. 4. لا تنتقض الطهارة لا بخروج الوقت ولا بدخوله، وإنما يستحب تجديد الوضوء عند دخول الوقت، وهو قول المالكية.
تظهر ثمرة هذا الخلاف في حال وجود الخروج بلا دخول (مثل وضوء الفجر وطلوع الشمس)، أو وجود الدخول بلا خروج (مثل الوضوء قبل الزوال ودخول وقت الظهر). ويوضح أن وضوء صاحب السلس لا ينتقض بدخول ثلث الليل الأخير أو باصفرار الشمس، لأن الوقت لا يزال واحداً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122406
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122406
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي