هل يجوز إزالة الشعر حول الدبر لضمان الطهارة عند الاستنجاء؟
يُقسم شعر الإنسان إلى ثلاثة أقسام:
1. ما حرَّم الشرع أخذه: لا يجوز قصه أو إزالته، مثل اللحية للرجل والحاجب للرجل والمرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى" و"لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله". 2. ما طلب الشرع أخذه: يُزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد به الشرع، مثل شعر الإبط والعانة للجنسين، والشارب للرجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء". ووقت حلق هذه الأمور ونحوها لا يتجاوز أربعين ليلة. 3. ما سكت عنه الشرع: هو معفو عنه، ويُرجع فيه إلى اختيار العبد، مثل الشعر النابت على الأنف أو الجبهة، فيُزال أو يبقى حسب الرغبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34274
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي