هل يجوز احتساب المبلغ الذي سُدّد عن المدين المعسر من الزكاة، إذا كان المدين لن يسدد ما عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت كفلت المقترض لدى الدائن فيلزمك سداد الدين عنه، ولا يصح احتساب ما تدفعه من الزكاة؛ لأنك تؤدي دينًا عليك، والزكاة تمليك جزء من المال لفقير بنية مقارنة للأداء، كما أن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96950
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي