هل يجوز للأم بيع قطعة أرض وتخصيص جزء من ثمنها لتزويج اثنين من أبنائها دون البقية، مع احتفاظها بالباقي لنفسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطاء، وهو مذهب الحنابلة، لكن يجوز تخصيص بعض الأبناء لحاجتهم، كالزواج ونحوه، أو لفضائل فيهم، أو لصرف العطية عن بعضهم لفسقه أو بدعته، كما جاء عن أحمد وابن قدامة. فإن كان بعض أبناء حماتك محتاجين للزواج، فلها تخصيصهم بالعطاء دون بقية أبنائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146490
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي