العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مساعدة الابنة في بناء منزلها من أموال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء أو بناء منزل بشرطين: أن لا يكون لديه مسكن يكفيه وعياله، وأن يكون عاجزًا عن توفير السكن ولو بالإيجار غير المُجحف. فإذا توفرت هذه الشروط في ابنتك، فلا مانع من دفع زكاة مالك لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي