ما حكم من حلف بالطلاق بقصد أمه لا زوجته "عليّ الطلاق ما أخرج معكم في أي مشوار"، فهل تلزمه كفارة مع التعزير كما حدث معه في المرة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف له حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المحلوف عليه على الوجه الذي قصده الحالف فقد حنث، فيقع الطلاق في قول الفقهاء، أي ولو لم يقصد الطلاق.
فإن خرجت مع أمك وزوجتك وقع الطلاق على به عندنا، وهو قول الجمهور. وإن كنت تقصد أمك فقط وقع الطلاق بخروجك معها لا مع زوجتك. وإن كان الباعث لك على هذه اليمين ما ذكرت من مرض والدتك؛ فإنها إن شفيت وخرجت معها لم تحنث.
ويجب الحذر من الحلف بالطلاق، ولا سيما الإكثار منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157616
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي