العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقات الثلاث التي وقعت في شهر واحد -مع مراجعة الزوجة بعد أربعة أيام من الطلقة الأولى، ثم طلاقها مرة ثانية بعد خمسة عشر يوماً، ثم طلاقها الثالث عبر الجوال بعد أربع أو خمس سنوات وهي حامل- ثلاث طلقات أم اثنتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك مرتين، وأرجعتها في كل مرة، ثم طلقتها الثالثة وهي حامل، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. إذا كان عبر الجوال بلفظ، فإنه يقع، أما بالكتابة فقط دون لفظ، فهو كناية لا يقع إلا . ينبغي عرض المسألة على أهل العلم الثقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192707
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي