العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الرجعة على من طلق زوجته طلقة ثالثة بدعية، لا سيما إن كانت في الحيض، مع العلم أنها حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا راجعها، فهل تصير زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عندنا في البدعي أنه يقع، فإذا كانت الطلقة في هي الثالثة، فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا سبيل للزوج إلى إرجاع زوجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161119
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي