ما حكم تقسيم الميراث بين أم حامل، وابنين، وبنتين، وابني ابن، وبنتي ابن، وابني ابن ابن، وأخوين شقيقين، مع وجود ابن مفقود منذ 20 عامًا بسبب الحرب؟
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المفقود في غالب الهلاك ينتظر به أربع سنين ثم يحكم بموته، ويرى أن الأمر يرجع إلى الحاكم وهو به. يُعتبر المفقود حيًا قبل حكم القاضي بوفاته، فإذا حكم القاضي بوفاته قبل موت مورثه لم يرث، وإن حكم بوفاته بعد موت مورثه ورث.
إذا لم يُعلم موت الابن المفقود ولم يحكم القاضي بموته قبل موت أبيه، فإنه يعتبر حيًا وله نصيب في الإرث.
تقسم إذا لم يترك الميت إلا المذكورين: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أبناء وبنات الابن الأشقاء وحمل الشقيق لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
إذا كان المفقود أحد الابنين المذكورين في السؤال، تقسم التركة على 36 سهمًا: للأم 6 أسهم، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم. وإن كان المفقود ابنًا ثالثًا، تقسم التركة على 48 سهمًا: للأم 8 أسهم، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق منها، فقد يكون هناك وارثون آخرون، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115250
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي