هل يجوز تبديل العباءة المستلمة في مخيم دعوي بعباءة أخرى لفترة مؤقتة بسبب السفر، وهل عليها حرج في ذلك بعد أن قيل لها إنها ستكون حجة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في لبس العباءة المرغوبة وترك الأخرى إذا كانت مستوفية شروط اللباس الشرعي؛ فلا يُشترط نوع معين من اللباس للمرأة بل المطلوب توافر الشروط. ومسؤولة المخيم تقصد الالتزام الشرعي لا الإلزام بعباءة معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147612
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147612
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي