العودة إلى البحث
السؤال

هل يكون الاتفاق في المزارعة -التي تكون نسبة الناتج فيها الربع- أن يأخذ المستأجر الربع صافيًا، أم يستقطع منه أجور النقل وعمال التحميل وغيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المزارعة جائزة عند أهل العلم، ومعناها أن تُدفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وقد استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. أما أجرة نقل الزرع وما يستلزمه من نفقة، فتكون على من طلب تلك الخدمة، وإن احتاجا إليها معًا كانت عليهما بحسب نصيب كل منهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126834
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي