ما حكم المبالغ المستلمة من صندوق التأمين الخاص الإجباري الذي يستثمر أمواله في البنوك وعبر بيع السلع بالتقسيط؟ وما حكم مكافأة نهاية الخدمة والمعاش الشهري المستلم من نظام التأمين والمعاشات الحكومي الذي يُستثمر غالبًا في البنوك والقروض؟ وهل المال المستلم كراتب شهري ومكافأة نتائج الأعمال به شبهة إذا كان رأس مال الجهة التي تعمل بها أو الدولة يستثمر في البنوك الربوية؟
الأمر الأول: صندوق التأمين التابع للشركة، وله حالتان: 1. أن يكون تكافليًا تعاونيًا: يجوز الاشتراك فيه والاستفادة منه ما لم تقع أمواله في محاذير شرعية كالتعامل بالربا، فإن كان كذلك فلا يجوز، وإن كان إجباريًا ولم يمكن ترك العمل، فالضرورات تبيح المحظورات مع وجوب التخلص من أرباح الربا في وجوه الخير. 2. أن يكون تجاريًا: حكمه حكم التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجباريًا فله حكم الإجبار السابق.
الأمر الثاني: نظام التأمين والمعاشات عند الدولة: يأخذ حكم التأمين التكافلي التعاوني، ويمنع إن كانت أمواله تستثمر في الربا والحرام.
الأمر الثالث: المرتب الشهري والمكافآت السنوية: مباحة ما دام العمل في الشركة مباحًا، ولا يضر وضع الشركة لهذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأنه من باب الحوالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67969
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67969
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي