هل يجوز إنشاء صندوق عشائري يساهم فيه الأفراد لدفع الدية عن القاتل من العشيرة، وهل يجوز أخذ جزء من الدية لوضعها في الصندوق، وهل تجب الزكاة على أموال هذا الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، أما دية العمد فتجب على القاتل، ولا تتحملها العاقلة بإجماع أهل العلم.
وإذا تطوعت القبيلة بمساعدة القاتل عمدًا في الدية التي لزمته، فلا حرج في ذلك، بل هو من المواساة والمعروف الذي يؤجر عليه فاعله، شريطة ألا يكون ذلك ملزمًا للقبيلة تشجيعًا على قتل العمد.
ولا مانع من إنشاء صندوق لمثل هذه المساعدات، لكن لا يجوز أخذ أي شيء من الدية من المجني عليهم جبراً، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75392
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75392
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي