العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الفتاة المتبناة أختًا للزوج شرعًا، وهل يجوز لها تقبيله كأخ، وهل يجب الإفصاح عن حقيقة نسبها لمن يتقدم لخطبتها، وهل تُعامل معاملة الأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعتبر البنت المتبناة أختًا للزوج إلا بوجود سبب للتحريم كالرضاعة. إذا كانت أجنبية فلا يجوز لها تقبيله، ويجب مراعاة ضوابط تقبيل المحارم. لا يلزم إخبار الخاطب بحقيقة تبنيها. تُنسب بنت الزنا لأمها، ويمكن أن تُنسب لاسم عام تجنبًا للحرج. هذه البنت في حكم اليتيمة من حيث أحقية حاضنتها لأجر كفالة اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123473
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي