هل يجب حضور جنازة من كان يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه لم يصم أو يصلِ قط وكان يشرب الخمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شهود جنازة المسلم (تغسيلًا أو تكفينًا أو صلاةً أو دفنًا) فرض كفاية، فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين. تارك الصلاة كافرٌ على أصح قولي العلماء، فلا يجوز الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) و(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ). أما المسلم العاصي المحافظ على الصلاة فيُصلَّى عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18078
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18078
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي