ما حكم العمرة التي نُوِيَت عن الأب المتوفى، علمًا أن المعتمر قد حج سابقًا ولم يعتمر من قبل؟
إذا اعتمرت عن والدك قبل أن تعتمر عن نفسك، فإن العمرة لا تصح عن والدك، لأن العمرة عن الغير لا تصح إلا بعد أن يعتمر الإنسان عن نفسه. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والعمرة كالحج في هذا. وتكون عمرتك في هذه الحالة عن نفسك، للعمرة الواجبة عليك بالإسلام. وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156747