ما حكم من ترك التشهد الأخير ظناً منه أنه سنة عند الإمام مالك؟
التشهد والجلوس له ركن من أركان الصلاة عند بعض العلماء كعمر وابنه والشافعي، ويرى مالك وأبو حنيفة أنه ليس بواجب، إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد. واستدل القائلون بعدم وجوبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للأعرابي. أما القائلون بوجوبه، فاستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "قولوا: التحيات لله..."، وأنه واظب عليه، وبحديث ابن مسعود الذي يدل على فرضيته بعد أن لم يكن مفروضاً. حديث الأعرابي يحتمل أنه كان قبل فرض التشهد أو أن النبي تركه لأنه لم يرَ إساءة في تركه. والصواب هو وجوب التشهد الأخير، لكن من تركه ظناً منه أنه مستحب، فلا يلزمه إعادة ما فات من صلاة، لأنه قلد إماماً متبعاً، والإلزام بالقضاء في مسائل الاجتهاد يشق جداً. وينبغي الحرص على فعل الصلاة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93877