هل تجوز الصلاة في فترة انقطاع دم النفاس الذي لم يستمر أربعين يومًا بعد وفاة الجنين في الشهر الخامس وولادته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر دم أربعون يومًا على . إذا نزل دم النفاس متقطعًا قبل تمام الأربعين، فالمرأة نفساء وقت نزوله. وعند وجود إحدى علامتي الطهر (القصة البيضاء أو جفاف المحل)، تكون طاهرة فتغتسل وتصلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87188
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي