هل يُعدّ تصوير وتعيير المجاهر بالمعصية ظلمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو ستر المسلم ونُصحه سرًّا، إلا إذا كان مجاهرًا مُتهتِّكًا لا يجدي معه النصح، فيجوز حينئذٍ التشهير به والتحذير منه علنًا إذا غُلِب على الظن أن ذلك يزجره أو يُبعِد شره عن المسلمين، ما لم تترتب على ذلك مفسدة أعظم. ويجوز تصويره متلبسًا بالجريمة لمصلحة كرفعه للحاكم أو إقامة الحجة عليه، مع مراعاة عدم نشر الصورة للعامة إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة، كإشاعة الفاحشة. وعلى كل حال، كل واقعة يُنظر فيها إلى المصلحة والمفسدة، ولا يُحكَم بحكم عام على جميع الحالات. ونُصحُ من استنصح المسلم في أمر الخطبة ونحوها، وتحذيره من الخاطب الفاسق واجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193444
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193444
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي