العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ فرق العمولة من العميل برفع السعر عليه دون علمه، بسبب عدم إعطاء الشركة العمولة المستحقة وتقليل المدير لها للاستفادة منها آخر العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يجب الاتفاق على عمولة الموظف لأنها جزء من الراتب وتجنبًا للنزاع، ولا يلزم الشركة إعطاء عمولة متعارف عليها بل بحسب الاتفاق.

ثانياً: لا يجوز للوكيل زيادة ثمن السلعة لصالحه إلا بإذن الموكل، وإلا فهو خيانة وأكل مال بالباطل، وربح البيع للموكل، والوكيل يستحق أجرته المتفق عليها فقط.

ثالثاً: إذا اتفقت الشركة صراحة على عمولة محددة وامتنعت عن دفعها، وظفر الموظف بشيء من مالها، جاز له أخذ حقه المتيقن منه، بشرط ألا يزيد في ثمن السلعة، وألا يعرض نفسه للتهمة أو العقوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20832
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي