العودة إلى البحث

هل يجوز لأخ يعمل مشرفًا في مركز تربوي أن يصطحب معه يوميًا طالبًا أمردًا إلى مزرعة خيل خوفًا عليه من الاختلاط، وغالبًا ما يكونان وحدهما، أم يعتبر ذلك خلوة به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الواجب إحسان الظن بالمسلم وتجنب سوء الظن به. والأمرد له حالتان: الأولى: أن لا يكون جميلاً ولا يفتن، فحكمه حكم سائر الرجال. الثانية: أن يكون جميلاً يخشى منه الفتنة، ولها حالتان: النظر إليه ومخالطته من غير تلذذ، فحكمه حكم الحالة الأولى عند الجمهور. أما النظر إليه ومخالطته مع التلذذ، فحرام، وهو كالمرأة. وكل ما يفضي للفتنة من النظر والخلوة بالأمرد الذي تخشى منه الفتنة يجب البعد عنه، وإلا فلا حرج في صحبته والخلوة به، وكل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز، فالنظر الذي يفضي إلى الفتنة محرم إلا لمصلحة راجحة. ولا يحل النظر لأجنبية، ولا لأمرد على وجه الالتذاذ، والنظر إلى الأمرد الحسن الصورة على وجه الالتذاذ كالنظر إلى الشابة، ويحرم نظر الأمرد بشهوة بالإجماع، والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بشهوة باتفاق الأئمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي