العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم تركة الأب المتوفى في عام 1967 بين ورثته، وهم زوجته المتوفاة (الأم)، وزوجته الأخرى المتوفاة ولها إخوة، وثلاثة إخوة ذكور وأخت واحدة، مع العلم أن اثنين من الإخوة الذكور قد توفيا وتركا أبناءً ذكورًا وإناثًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مسائل الميراث دقيقة وتتطلب تفصيلاً لمعرفة من توفي قبل الآخر. بشكل عام، إذا توفي شخص عن زوجة (أو زوجات) وثلاثة أبناء وبنت فقط، ولم يترك غيرهم، وكانت الزوجة والأبناء أحياء وقت وفاته:

1. تأخذ الزوجة (أو الزوجات) الثمن من التركة. 2. الباقي يقسم بين الأبناء والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. 3. من توفي بعد ذلك من الزوجات أو الأولاد، يأخذ ورثته نصيبه الشرعي.

يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي