العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في المبلغ المتبقي والمخصص للفقراء لسد الحاجة الخاصة مع وجود الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن ما خصص لجهة لا يجوز صرفه لغيرها. فإذا خُصص مبلغ للفقراء والمحتاجين عموماً، جاز للمحتاج الأخذ منه إذا لم يكن هو المتصدق. أما إذا كان هو المتصدق، فلا يجوز له الأخذ منها، لحديث: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"، إلا إذا بلغ المتصدق درجة الاضطرار، فالضرورة تبيح المحظور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35116
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي