هل يجوز العمل في مركز تحكيم يختص بتهيئة سبل الفصل في النزاعات بين الشركات، حيث قد يتم تسوية النزاع وفقاً للشريعة أو مخالفاً لها حسب اتفاق الأطراف، ولا ينص المركز في إجراءاته على تطبيق الشريعة، وهل يجوز العمل فيه بنية السعي لإضافة نص بتطبيق الشريعة في إجراءاته؟
إذا كان المركز يُعد الملفات ويعرضها على المحكمة لتحديد النزاع، فلا حرج في ذلك، ولا يُعد تحكيمًا. أما إذا كان للمركز أهلية التحكيم أو الصلح، فيجب أن يتم ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز بغيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23159