العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل من الزوجة والبنتين والأخوات البنات من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الرجل عن زوجة وابنتين وأخوات شقيقات أو لأب فقط، ولم يكن له وارث آخر غيرهم (كأب أو أم أو جد أو إخوة)، فإن تقسم كالتالي: للزوجة الثمن لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾، وللبنتين الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والباقي للأخوات تعصيباً. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً؛ للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر، وللأخوات سبعة.

وننبه أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي