ما حكم الشرع في شهادة شخص شهد على جريمة زنى، وترتب على شهادته ضرر كبير للمرأة وأهلها، بينما يتضرر آخرون إن لم يشهد بالحق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مثل هذه الجرائم لا تنفك عن أضرار للأهل، ومع ذلك شرع الحد واللعان، والمرأة إذا لم يظهر الحق سيقابل الزوج وأهله أضراراً أخرى، والأضرار حاصلة في كل الأحوال، وشتان ما بين حصولها بحق أو بباطل، وعلى السائل أن يشهد بالحق الذي يعلمه، وهو لن يقذف المرأة بالزنى وإنما سيشهد بالواقع والتفاصيل التي تخص عمله، إذا طلب القاضي منه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181753
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي