هل يجوز إدخال شريك (نسيب السائل) في محل مؤجر، على أن يدفع الشريك نصف قيمة المحل أو أكثر قليلاً، ويتقاسما الإيجار الشهري، مع العلم أن المبلغ المدفوع للسائل يتصرف به كيفما يشاء، وأن هذه الشراكة مؤقتة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز استئجار نصف المحل ثم تأجيره لشخص آخر، أو إبقاؤه مؤجرًا للمستأجر الأول وتقاسم الأجرة، وهذا مباح. قال الشيخ خليل المالكي: "واستئجار مؤجر". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة". ويشترط لصحة العقد الثاني أن يبدأ مفعوله بعد انتهاء الفترة التي استأجر إليها المستأجر الأول، مع العلم أن الإجارة المشاهرة يجوز لكل طرف إنهاؤها متى أراد. المبلغ المدفوع لك تتصرف فيه كما تشاء، ولا بد من تحديد فترة الاشتراك عند التعاقد. أما إذا كنت سترد المبلغ بعد انتهاء الشركة، فهذا قرض جر منفعة وهو ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83639
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83639
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي