هل يجوز الأكل من ثمار أرض صحراوية مزروعة بالقرب من الناس مع تحريم أخذها إلى البيت؟
يجوز الأكل من الثمار المعلقة لذي الحاجة دون حمل شيء منها، لما رواه أبو داود والترمذي عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عن الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فقال: من أَصَابَ بِفِيهِ من ذِي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً - لا يأخذ منه في ثوبه - فلا شَيْءَ عليه، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ منه فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ.
واختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح مذهب الحنابلة. يقول ابن قدامة: "ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل، هذا يحتمل أنه أراد في حال الجوع والحاجة... قال أحمد: إذا لم يكن عليها حائط، يأكل إذا كان جائعا، وإذا لم يكن جائعا، فلا يأكل".
وقال النووي في المجموع: "مذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور. وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100962
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100962
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي