العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام الوكيل بتكملة ثمن البضاعة من ماله الخاص عند زيادة سعرها، على أن يسترد المبلغ وتُدفع له أجرته عند عودته؟ وهل يعتبر هذا العمل وما يترتب عليه من ربح أو بيع باطلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في ذلك؛ لأن عقد المعاوضة تم دون سلف أو قرض، ثم طرأت للقرض بعد ذلك دون أن يجر القرض نفعًا للمقرض. المنهي عنه هو الجمع بين سلف ومعاوضة يؤول إلى ، أما أن تنفرد المعاوضة ثم يطرأ السلف دون مواطأة أو نفع للمقرض فلا يدخل في النهي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189201
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي