هل إعطاء الأخت مبلغًا من المال للتصدق به بنية إهداء الثواب للوالدة المتوفاة يجزئ عن نذر التصدق بذبيحة في رمضان لوالدة نُذرت سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وإذا أخر عن وقته وجب عليه مع كفارة يمين. فإذا نذرت السائلة ذبح شاة في سنة محددة وتوزيعها على الفقراء، وهو نذر طاعة، ولم توفِّ به في وقته، فعليها تنفيذ قضاءً يمين لتأخيره. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولا تكفي بالدراهم عن النذر المعين .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي