هل يجوز استخدام أموال المولود التي جاءته من المباركات في العقيقة، أو استخدامها ثم ردّها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المقدم لوالد الطفل عند ولادة مولوده يحتمل أن يكون مساعدة له في نفقات المولود وعقيقته، وفي هذه الحالة يجوز للوالد استعماله في العقيقة. ويحتمل أيضاً أن يكون ملكاً للمولود، ويُحفظ له، ويجوز لوالده الإنفاق منه عند ، ومن ذلك العقيقة إذا لم يكن لدى الوالد مال يكفيها.
ويرجع تحديد الجهة المقصودة بالهدية (الوالد أو المولود) إلى السائد.
وقد اختلف العلماء في ملكية الهدايا المقدمة للمولود، فمنهم من قال إنها للأب، ومنهم من قال إنها للابن. أن الهدايا ملك للمولود، وليس للأم التصرف فيها إلا بإذن الأب.
وأما العقيقة، فمذهب جماهير العلماء أنها تكون من مال الأب، بينما قال بعض المالكية إنها تكون من مال الولد، فإن لم يكن له مال فمن مال الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167319
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي