العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ التكبيرة التي أتى بها المسبوق عند قيامه لإتمام صلاته بعد تسليم الإمام، تكبيرة زائدة على اعتبار أنه قد كبّر تكبيرة الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه التكبيرة ليست زائدة، بل هي تكبيرة القيام لأول ركعة من الصلاة، والتكبير عند الخفض والرفع في الصلاة مشروع باتفاق الفقهاء. ينبغي للمصلي أن يكبر من ابتداء القيام، فقد كان ابن الزبير يكبر في نهضته، وأبو سعيد الخدري جهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة "حين" تدل على مصاحبة التكبير للفعل في كل الانتقالات، وهذا هو الراجح ومذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35056
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي