هل الفهم صحيح بأن العطور والمستحضرات التي تحتوي على الكحول مباحة إذا كان كثيرها لا يسكر، مع العلم أن هذه المنتجات غالبًا لا تُسكر عند شربها، وهل يجوز الأخذ بقول الطهارة فيها رغم وجود خلاف فقهي؟
الخمر مختلف في نجاستها، وجمهور العلماء يرون أنها نجسة العين، وهذا الخلاف سائغ، ولا حرج على من يقلد العلماء الثقات الذين يقولون بطهارتها، كالشيخ ابن عثيمين.
ومسألة صعوبة التحرز من الكحول في العطور مبالغ فيها، فالتحرز منها واستعمال بدائلها الخالية من الكحول ممكن. والقول بنجاسة الخمر يستند إلى قوله تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ". أما رطوبات الفرج، فلم يرد دليل على نجاستها، والأصل فيها الطهارة.
من كانت مطمئنة لقول طهارة الخمر، فلا حرج عليها. أما الفتوى الراجحة، فهي نجاستها كقول الجمهور، وهو الأحوط والأبرأ للذمة. واختلاط الكحول بالمائعات الأخرى ينجسها إلا إذا استهلك فيها ولم يظهر له أثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156716
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156716
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي