العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الزكاة للأخوة وأم الزوجة وأختها المحتاجة، وهل يمكن تقسيط مبلغ الزكاة على دفعات شهرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للإخوة والأخوات الفقراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة"، أما أم الزوجة الغنية بابنتها فلا تستحق الزكاة. الأصل أن تُدفع الزكاة دفعة واحدة عند حولان ، ويجوز دفعها أقساطًا لمن لا يحسن التدبير كالصغير والمجنون والمبذر، بشرط أن يدفعها المزكي لولي الفقير ليتولى تقسيطها، أو يتولى المزكي ذلك بنفسه إن كان هو .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي