ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة التي تركت: ثلاث بنات أخ شقيق، وذكرين وأنثى إخوة لأم، وأولاد عم شقيق، وزوجة أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات الأخ وبنات العم وزوجة الأخ ليس لهن شيء من . إذا توفيت امرأة عن أخ من الأم وأخت من الأم وأبناء عم شقيق، ولم تترك غيرهم: فلأخويها وأختها من الأم الثلث بالسوية، والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
وأمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95608
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95608
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي