العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأكل من أضحية تم شراؤها من ثلث وصية الميت، إذا كان المُضحي هو القائم على هذه الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أن يضحى عن الميت من ثلث ماله الموصى به، إذا كان قد حدد مصارف الثلث ولم يذكر الأضحية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أما إذا لم يحدد مصارف معينة للثلث وقال: يصرف في أعمال البر، فيجوز التضحية عنه، لأن الأضحية عن الميت فيها شبه .

أما في مصرف الأضحية عن الميت: - الشافعية: لا تجوز إلا بوصية، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، ولا يجوز للأغنياء الأكل منها. - الحنفية: إن كانت الأضحية بوصية من الميت، وجب التصدق بها كلها، وإن كانت تبرعاً من الحي، جاز له الأكل منها. - الحنابلة: لا فرق بين كونها بوصية أو تبرعاً، ويُعمل بها كأضحية الحي من الأكل والإهداء والصدقة، وهذا هو الراجح.

وعليه، لا حرج في الأكل من هذه الأضحية، والإهداء منها، والتصدق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15751
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي