العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ ما تستقطعه الشركة شهريًّا تحت بند الزكاة عن الموظف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. وإذا خصمت الشركة مبلغًا كزكاة بإذنك وعلمك، فإن ذلك يجزئك وتكون الشركة وكيلًا عنك. أما إذا كان الخصم دون إذنك، فلا يجزئ؛ لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية عند إخراجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89919
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي