ما حكم الزواج أو البيع والاستفادة من منزل دُفع نصف قيمته من مال حرام والنصف الآخر من مال حلال، وهل يكفي تحديد قيمة المبلغ الحرام للتخلص منه لاحقًا أم يجب التخلص من جزء المال الحرام الذي دفع ثمنًا للمنزل، وهل يجوز التخلص من هذا المال الحرام كأقساط للجامعة، مع العلم أن الشاب قد تاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال يتعلق بذمة الكاسب لا بعين ما استُهلك فيه، لذا لا حرج على الشاب في الانتفاع بالبيت الذي دُفع فيه بعض المال الحرام. لكن يجب عليه التخلص من قدر المال الحرام بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا يجوز له صرفه على نفسه إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا إليه بقدر حاجته، لقول النووي: "وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي