هل يجوز للرجل منع زوجته من ممارسة العبادات غير المفروضة، علماً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجال من منع أزواجهم من الخروج للمسجد، وكيف يُمنع المسلم من عبادته التي سيُقابل بها الله بينما لا يجوز منع الزوجة الكتابية من ممارسة عقائد دينها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج منع زوجته المسلمة من أداء الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج الواجب. أما النوافل، فلا يجوز للمرأة التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها الحاضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". واختلف العلماء في حكم صلاة النوافل. وطاعة الزوج من أسباب دخول الجنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69096
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي