كيف يقسم الميراث على بنتين وأربعة أبناء أخ شقيق؟
إذا لم يترك الميت وارثًا إلا من ذكر، فلابنتيه الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للبنتين ثمانية أسهم (لكل واحدة أربعة)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114492